مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

44

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

( انظر : تكبيرة الإحرام ) 4 - التفريج بين القدمين في القيام حال الصلاة : يستحبّ التفريج والتفرقة بين القدمين حال القيام أثناء الصلاة ؛ لما رواه حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في تعليمه الصلاة ، حيث قال : فقام أبو عبد اللَّه عليه السلام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه ، قد ضمّ أصابعه وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات « 1 » . وكلمات الفقهاء مختلفة في مقداره ، فذهب بعضهم إلى أنّه من أربعة أصابع إلى شبر « 2 » ، وذهب آخرون إلى أنّه من ثلاثة أصابع إلى شبر « 3 » . ( انظر : قيام ) 5 - وضع الأصابع منفرجات على الركبتين حال الركوع : أجمع العلماء كافّة « 4 » على أنّه يستحبّ للراكع أن يضع يديه على ركبتيه مفرّجات الأصابع « 5 » ؛ لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « . . . وبلّع « 6 » أطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك . . . » « 7 » . ( انظر : ركوع ) 6 - رفع القبر عن الأرض أربع أصابع مفرّجات : أجمع الفقهاء على جواز رفع القبر أربع أصابع مفرّجات « 8 » ؛ ليعرف الميّت فيزار ، ويترحّم عليه ولا ينبش « 9 » ؛ لرواية محمّد ابن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن الميّت ، فقال : « تسلّه من قبل الرجلين ، وتلزق القبر بالأرض إلّاقدر أربع أصابع مفرّجات . . . » « 10 » . وخيّر بعضهم بين أن تكون الأصابع مفرّجات أو مضمومات « 11 » . وخيّر المحقّق الكركي بينهما وبين الشبر ؛ لقوله : « والكلّ جائز » « 12 » . ويكره رفعه أكثر من أربع أصابع مفرّجات « 13 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 14 » . ويستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ؛ لإطباق الناس على زيادة رفعها « 15 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دفن ، قبر )

--> ( 1 ) الوسائل 5 : 479 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 1 . ( 2 ) الوسيلة : 95 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 76 . العروة الوثقى 2 : 492 ، م 32 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 162 ، م 596 . ( 4 ) المعتبر 2 : 201 . ( 5 ) المسالك 1 : 215 . مستند الشيعة 5 : 219 . جواهرالكلام 10 : 104 . العروة الوثقى 2 : 552 . تحرير الوسيلة 1 : 155 ، م 9 . ( 6 ) بلّع : من البلع ، والمعنى : اجعل أطراف أصابعك كأنّهابالعة عين الركبة . الحبل المتين 2 : 310 . ( 7 ) الوسائل 5 : 461 ، 462 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 3 . ( 8 ) المعتبر 1 : 301 . المدارك 2 : 143 . ( 9 ) جواهر الكلام 4 : 312 . ( 10 ) الوسائل 3 : 181 - 182 ، ب 22 من الدفن ، ح 2 . ( 11 ) المنتهى 7 : 394 . ( 12 ) جامع المقاصد 1 : 443 . ( 13 ) جامع المقاصد 1 : 443 . العروة الوثقى 2 : 129 . تحرير الوسيلة 1 : 81 . ( 14 ) المنتهى 7 : 394 . ( 15 ) مفتاح الكرامة 4 : 260 .